السيد علي الطباطبائي
454
رياض المسائل
والتأسي . وقول الخلاف بركنية الطمأنينة كما في الركوع ( 1 ) شاذ وإن ادعي الاجماع عليه ( 2 ) . ويكفي في الطمأنينة بعد الرفع مسماها اتفاقا . ( وسننه : التكبير للأولى ) ( 3 ) حال كونه ( قائما ، والهوي بعد إكماله ) كما في الصحاح وغيرها . والقول بوجوب أصل التكبير شاذ كالقول باستحباب البدأة به قائما والانتهاء به مع مستقره ساجدا . وقد مر الكلام في الأول : وأما الثاني : فمن المعتبر دعوى كون المختار فيه اختيار الأصحاب ( 4 ) وفي المنتهى ، وعن التذكرة ( 5 ) . أن عليه فتوى علمائنا ( 6 ) . وظاهرهما دعوى الاجماع عليه ، وهو الحجة ، مضافا إلى ظواهر الصحاح السليمة عما يصلح للمعارضة ، عدا الخبر : كان علي بن الحسين - عليه السلام - إذا هوى ساجدا انكب وهو يكبر ( 7 ) . وفيه ضعف من وجوه شتى . وأن يكون ( سابقا بيديه ) إلى الأرض قبل ركبتيه إجماعا ، كما في الخلاف والمنتهى والتذكرة ونهاية الإحكام ( 8 ) ، وللنصوص ، وفيها الصحيح وغيره ( 9 ) .
--> ( 1 ) الخلاف : كتاب الصلاة م 116 في ركنية الطمأنينة في السجود ج 1 ص 359 . ( 2 ) الخلاف : كتاب الصلاة م 116 في ركنية الطمأنينة في السجود ج 1 ص 359 . ( 3 ) في المتن المطبوع : " الأول " . ( 4 ) المعتبر : كتاب الصلاة في الركوع ج 2 ص 198 . ( 5 ) لا يوجد في جميع المطبوعات . ( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في السجود ج 1 ص 288 س 28 ، وتذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في السجود ج 1 ص 121 س 25 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب السجود ح 2 ج 4 ص 982 . ( 8 ) الخلاف : كتاب الصلاة م 108 في استحباب تلقي الأرض بيديه عند السجود ج 1 ص 354 ، ومنتهى المطلب : كتاب الصلاة في السجود ج 1 ص 288 س 31 ، تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في السجود ج 1 ص 121 س 27 - 28 ، ونهاية الإحكام : كتاب الصلاة في السجود ج 1 ص 492 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب السجود ج 4 ص 950 .